كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
أو عن (1) ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
ومنها:
ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها (2) - كالأعمش والأعرج والأشتر والأحول، ونحوها -، وفي الحديث:
" جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (3).
ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف (4) الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام.
لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا، إذ لا وجه لكراهة المغتاب، لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذم أيضا.
اللهم إلا أن يقال: إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به، يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم، فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة.
ومنها:
ما حكاه في كشف الريبة عن بعض: من أنه إذا علم اثنان من

(1) كذا في النسخ، والمناسب: على.
(2) في " ف "، " ن "، " خ "، " م " و " ع ": لا تعرف إلا به.
(3) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
(4) في " ن "، " ش " ومصححة " ص ": توصيف.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست