في السمن فحسب] (1)، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وفي السرائر - في حكم الدهن المتنجس -: أنه لا يجوز الإدهان به ولا استعماله في شئ من الأشياء، عدا الاستصباح تحت السماء.
وادعى في موضع آخر: أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف (3).
وقال ابن زهرة - بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة (4) -: وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره، عدا ما استثني:
من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة، ثم استدل على جواز بيع الزيت - بعد الإجماع - بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال:
وهذا يدل على جواز بيعه لذلك (5)، انتهى.
هذا، ولكن الأقوى - وفاقا لأكثر المتأخرين (6) - جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه أصالة الجواز، وقاعدة حل الانتفاع