بقي الكلام في حكم نجس العين، من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس.
فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين - في شرح الإرشاد - والفاضل المقداد: الإجماع على ذلك، حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه، قالا: أما الصغرى فإجماعية (1).
ويظهر من الحدائق - في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس (2) في غير الاستصباح - نسبة ذلك إلى الأصحاب (3).
ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة:
مثل قوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة والدم) * (4)، بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات (5).
وقوله تعالى: * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) * (6) الدال على وجوب اجتناب كل رجس، وهو