تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض، ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته. وإن من أكبر السحر النميمة، يفرق بها بين المتحابين، ويجلب العداوة على المتصافين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها الستور، والنمام شر من وطأ الأرض بقدمه، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب، إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه... الحديث " (1).
ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال، لكن المهم بيان حكمه، لا موضوعه.
المقام الثاني - في حكم الأقسام المذكورة.
فنقول: أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح، فيكفي في حرمتها - مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي رحمه الله في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع، فيشملها الإطلاقات - دعوى فخر المحققين في الإيضاح (2) كون حرمتها من ضروريات الدين، وأن مستحلها كافر (3) [وهو ظاهر الدروس أيضا فحكم بقتل مستحلها (4)] (5)،