وأما غير تلك الأربعة، فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة، فلا إشكال أيضا في حرمته، ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته، فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا.
روى الصدوق في الفقيه - في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها - بسنده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه صلوات الله عليهم قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة سألته: أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه علي؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أف لك! كدرت البحار وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الأخيار، وملائكة السماوات والأرض. قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ذلك لا يقبل منها " (1).
بناء على أن الظاهر من قولها: " صنعت شيئا " المعالجة بشئ غير الأدعية والصلوات ونحوها، ولذا فهم الصدوق منها السحر، ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية.
وأما ما لا يضر، فإن قصد به دفع (2) ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأخروية، فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه، للأصل، بل فحوى ما سيجئ من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا، وإلا فلا دليل على تحريمه، إلا أن يدخل في " اللهو "