للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنة ذلك - بحسب غلبة ذلك - مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع.
وحينئذ فالحكم مخالف للأصول، صير إليه للأخبار المذكورة، وعموم رواية تحف العقول - المتقدمة - فيقتصر فيه على مورد الدليل، وهو السلاح، دون ما لا يصدق عليه ذلك - كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن - وفاقا للنهاية (1) وظاهر السرائر (2) وأكثر كتب العلامة (3) والشهيدين (4) والمحقق الثاني (5)، للأصل، وما استدل به في التذكرة (6) من رواية محمد بن قيس، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما: الدرع والخفين ونحوهما " (7).
ولكن يمكن أن يقال: إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوي الكفر ووهن الحق، وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند: " من