[المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة (1) من كل حيوان على المشهور، بل في التذكرة - كما عن الخلاف -: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس (2).
ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار - رواية يعقوب ابن شعيب: " ثمن العذرة من السحت (3) " (4).
نعم، في رواية محمد بن المضارب (5): " لا بأس ببيع العذرة " (6).
وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم (7).