وأما رواية علي بن جعفر، فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة، ولا نمنعها، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو.
وأما ما في تفسير الآية، فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم، بمعنى إذنه فيه، أو إلى تقريره لهم في العمل.
وأما الصحيحة (1)، فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا، مع دلالته على جواز الاقتناء، وعدم وجوب المحو.
وأما ما ورد من " أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال "، فمحمول على المباح المتساوي طرفاه، لأنه صلوات الله عليه كان يكره المكروه قطعا.
وأما رواية الحلبي، فلا دلالة لها على الوجوب أصلا.
ولو سلم الظهور في الجميع، فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، مثل: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا " (2).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس " (3).
وعنه، عن أخيه عليه السلام: " عن البيت فيه صورة سمكة أو طير