تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب.
وكذلك النصح من غير استشارة، فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة (1) والفساد، فلا ريب أن التنبيه على بعضها - وإن أوجب الوقيعة فيها - أولى من ترك نصح المؤمن، مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه (2).
ومنها:
الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: " ظلمني فلان حقي، فكيف طريقي في الخلاص؟ " هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، وإلا فلا يجوز.
ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند - زوجة أبي سفيان - واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولها: " إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي " (3)، فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان.
ولو نوقش في هذا الاستدلال - بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام - أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس! فقال: احبسها، قال: قد فعلت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فقيدها، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها