ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر - كما في رواية عبد الله بن الحسن -، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة.
وعن الخلاف والمنتهى: الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة (1).
وأما ما عدا الوصل - مما ذكر في رواية معاني الأخبار - فيمكن حملها (2) أيضا على الكراهة، لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، خصوصا مع صرف الإمام للنبوي - الواردة في الواصلة - عن ظاهره، المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي.
ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور.
مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد (3) أخواته في مقام التدليس، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس - كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها - خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:
" عن المرأة تحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس " (4).