فما ذكره بعض الأساطين (1) من أن ظاهر الإجماع والأخبار: أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه.
نعم، ذكر أيضا - وفاقا لظاهر غيره، بل الأكثر - أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة.
أقول: إن أراد ب " قصد المادة " كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشئ وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشئ، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن، لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص - من حيث كونه مالا عرفا - بذل للمال على الباطل.
وإن أراد ب " قصد المادة " كون المبيع هي المادة، سواء تعلق البيع بها بالخصوص - كأن يقول: بعتك خشب هذا الصنم - أو في ضمن مجموع مركب - كما لو وزن له وزنة حطب فقال: بعتك، فظهر فيه صنم أو صليب - فالحكم ببطلان البيع في الأول وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل، لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره (2) من الأموال العرفية، وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشئ من المادة والهيئة والأوصاف.
والحاصل: أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشئ من غير