وأما الأخبار فيظهر منها الكشف، فلا بد من حملها على الكشف الحكمي....
18 " - ثم ذكر الثمرات بين القول بالنقل والكشف.
19 " - ثم ذكر شرائط الإجازة ضمن التنبيه على أمور.
20 " - ثم بحث حول المجيز وشرائطه ضمن بيان أمور.
21 " - ثم دخل في البحث حول المجاز، ومنه دخل في موضوع ترتب العقود.
22 " - وبعد ذلك دخل في موضوع أحكام الرد، ثم بحث في بعض فروعات المسألة.
عقد الفضولي في الجواهر:
وأما صاحب الجواهر فقد دخل في البحث واستمر فيه على النحو التالي:
1 " - فإنه بعدما نقل كلام المحقق قدس سره - بأن من شرائط المتعاقدين أن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للأب والوكيل... فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر... - قال صاحب الجواهر مكملا العبارة: "... الأشهر بل المشهور، بل قيل: إنه كاد يكون إجماعا... " ثم ذكر الإجماعات المنقولة.
2 " - ثم استدل له: بأن عقد الفضولي - بعد رضى المالك - مندرج في البيع والعقد والتجارة عن تراض، فيشمله ما دل على صحتها ولزومها.
وعلى فرض الشك في اشتراط مباشرة المالك للعقد فيمكن التمسك