فيما لم يعلم شئ، فإذا علم فلينزع الستر، وليكسر رؤوس التماثيل " (1).
فإن ظاهره: أن الأمر بالكسر، لأجل كون البيت مما يصلى فيه، ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه.
ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة - السابقة (2) - مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة.
وكيف كان، فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا (3) إذا غيرت، أو كانت بعين واحدة، أو ألقي عليها ثوب (4) جواز اتخاذها. وعمومها يشمل المجسمة وغيرها.
ويؤيد الكراهة: الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة:
مثل ما روي عنهم عليهم السلام - مستفيضا - عن جبرئيل على نبينا وآله وعليه السلام:
" أنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب " (5).