بما في الأرض (1). ولا حاكم عليهما (2) سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار، ودعوى الجماعة المتقدمة (3) الإجماع على المنع.
والكل غير قابل لذلك.
أما الآيات:
فمنها: قوله تعالى: * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) * (4)، دل - بمقتضى التفريع - على وجوب اجتناب كل رجس.
وفيه: أن الظاهر من " الرجس " ما كان كذلك في ذاته، لا ما عرض له ذلك، فيختص بالعناوين النجسة، وهي النجاسات العشر، مع أنه لو عم المتنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه (5).
مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان، يعني من مبتدعاته، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان، سواء كان نجسا - كالخمر - أو قذرا معنويا - مثل الميسر -، ومن المعلوم: أن المائعات المتنجسة - كالدهن والطين والصبغ والدبس -