[المسألة] الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف، والأخبار به متواترة، نذكر بعضها تيمنا:
فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة: " ليس من المسلمين من غشهم " (1).
وفي رواية العيون [بأسانيد] (2) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
" ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ماكره " (3).
وفي عقاب الأعمال، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم - إلى أن قال -: ومن غشنا فليس منا - قالها