الزور " (1)، أما وجوب (2) إتلافها فلا دليل عليه.
ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه، وما دونها من العلوم، فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة، فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شئ من تلك الكتب إلا القليل مما ا لف في خصوص إثبات الجبر ونحوه، وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم، وشبه ذلك.
ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك.
ولقد أحسن جامع المقاصد، حيث قال: إن فوائد الحفظ كثيرة (3).
ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال، فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.
ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية، فلو قوبل بجزء