وعلى هذا، فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. نعم، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة:
أحدهما:
ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم، لو كان في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، كما لا يحرم لعنه.
وقد تقدم (1) عن الصحاح أخذ " المستور " في المغتاب.
وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر:
منها: قوله عليه السلام - في رواية هارون بن الجهم -: " إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة " (2).
وقوله عليه السلام: " من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له " (3).
ورواية أبي البختري: " ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه " (4).
ومفهوم قوله عليه السلام: " من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم