[المسألة] السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا على الظاهر - المصرح به في المحكي عن جماعة (1) - وكذلك أجزاؤهما.
نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة.
(١) منهم: الشيخ في المبسوط ٢: ١٦٥ - ١٦٦. وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٢٤. والعلامة في المنتهى ٢: ١٠٠٩ وغيره، والشهيدان في الدروس: ٣: ١٦٨، والمسالك 3: 135 في مورد الكلب خاصة.