لقصورها -: بلزوم (1) تخصيص الأكثر (2).
الثاني:
بول الإبل يجوز بيعه إجماعا - على ما في جامع المقاصد (3) وعن إيضاح النافع (4) - إما لجواز شربه اختيارا، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري: " أبوال الإبل خير من ألبانها " (5) وإما لأجل الإجماع المنقول، لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء، كما يدل عليه رواية سماعة، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم،