الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد: " أن السامع للغيبة أحد المغتابين " (1).
والأخبار في حرمته كثيرة (2) إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر - كالرواية المذكورة ونحوها (3) - ضعيفة السند.
ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة، دون ما علم حليتها.
ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا، لا مع (4) العلم بعدمه.
قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، قيل: لا يجب نهي القائل، لإمكان الاستحقاق، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، ولأن (5)