أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تكون الصداقة إلا بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شئ منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شئ منها فلا تنسبه إلى شئ من الصداقة:
فأولها - أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة.
والثانية - أن يرى زينك زينه وشينك شينه.
والثالثة - أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال.
والرابعة - أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته (1).
والخامسة - وهي تجمع (2) هذه الخصال -: أن لا يسلمك عند النكبات " (3).
ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه.
وفي نهج البلاغة: " لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، وفي غيبته، وفي وفاته " (4).
وفي كتاب الإخوان، بسنده عن الوصافي، عن أبي جعفر عليه السلام،