كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٢
عنه مما يتقرب به لغير الله "، وقوله عليه السلام: " إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجئ منها (1) الفساد محضا، نظير المزامير والبرابط، وكل ملهو به، والصلبان والأصنام... إلى أن قال: فحرام تعليمه وتعلمه، والعمل به، وأخذ الأجرة عليه، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات... الخ ".
هذا كله، مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل، وإلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (2) بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة، بل الدائمة، فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم، ولو فرض ذلك كان (3) منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق، الذي هو المناط في تحريم الثمن.
نعم، لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل - بحيث لا تعد (4) منفعة نادرة - فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة، كما اعترف به في المسالك (5).

(1) في " ش ": منه.
(2) عوالي اللآلي 2: 110، الحديث 301.
(3) في " ن "، " خ "، " م "، " ع "، " ص ": كان ذلك.
(4) في " ن ": لا يعد.
(5) المسالك 3: 122 (اعترف به في مسألة آلات اللهو).
(١١٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الأكل (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 109 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست