نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول: بعتك بشرط أن تأكله، وإلا فسد العقد بفساد الشرط.
بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم، فافهم.
بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد.
وبالجملة، فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة - بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة - كان باطلا، كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها (1).
وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء، فالوجه التحريم (2)، انتهى.
ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية.
وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة: " فلا تبعه إلا لمن تبين له (3) فيبتاع للسراج " (4) اعتبار القصد، ويدفعه: أن الابتياع