الثالث:
المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل في السرائر: أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف (1).
وفي المبسوط: أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف (2).
لكن الأخبار المتقدمة (3) - على كثرتها وورودها في مقام البيان - ساكتة عن هذا القيد، ولا مقيد لها من الخارج عدا ما يدعى من مرسلة الشيخ المنجبرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي (4).
لكن لو سلم الانجبار فغاية الأمر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة، أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد، لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس - بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس - إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة.
ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة - خصوصا بالحمل على الإرشاد - أولى، خصوصا مع ابتناء التقييد: إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان - المخالفة للمشهور -، وإما على كون