نعم في (1) رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل يجر ثيابه؟ قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء " (2).
وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها " (3).
وفيهما (4) خصوصا الأولى - بقرينة المورد - ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة - كما صرح به جماعة (5) - [لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، وهو مردد بين اللبسين، فتجتنب عنهما مقدمة] (6) لأنهما له (7) من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.
ويشكل - بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه - بأن الظاهر