وأن مقتضى الإطلاقات عدم الاشتراط، بل تكفي الإجازة اللاحقة.
6 " - ثم ذكر الاستدلال برواية عروة البارقي وصحيحة محمد ابن قيس وناقشهما.
7 " - ثم نقل الاستدلال على الصحة بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد، واستشكل فيه بأن الأمر على عكس ما استدل به، لأنه إذا صح في البيع فيصح في النكاح بطريق أولى، لأنه أولى أن يحتاط فيه، ثم بين وجه اقتضاء الاحتياط صحة نكاح الفضولي.
8 " - ثم ذكر عدة روايات مؤيدة لصحة الفضولي.
9 " - ثم استعرض استدلالات القائلين ببطلان الفضولي، وناقشها.
10 " - ثم دخل في المسألة الثانية وهي: أن يسبق العقد منع المالك له.
11 " - ثم دخل في المسألة الثالثة، وهي: أن يبيع الفضولي لنفسه.
12 " - ثم ذكر أمرين:
الأول - أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا في ذمة الغير.
الثاني - أنه لا فرق فيما ذكر من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاتي بناء على إفادة المعاطاة الملك.
13 " - ثم دخل في البحث عن الإجازة والرد، وقسم البحث إلى البحث في حكمها وشروطها، والبحث في المجيز، ثم البحث في المجاز.
14 " - أما بالنسبة إلى حكمها فذكر القولين المعروفين، وهما: