وفيه: ما تقدم من أن المراد ب " وجوه النجس " عنواناته المعهودة، لأن الوجه هو العنوان، والدهن ليس عنوانا للنجاسة، والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة، لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره، ولذا لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر، لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس.
ومنها: ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة (1) وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه (2). وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن، وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله: " يهريق المرق " (3) ونحو ذلك.
وفيه: أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل، فإن ما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا، فالمراد: إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل.
وأما الإجماعات:
ففي دلالتها على المدعى نظر، يظهر من ملاحظتها، فإن الظاهر من كلام السيد - المتقدم (4) -: أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة