الناس فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته " (1).
وحسنة عبد الرحمن بن سيابة - بابن هاشم - قال، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر - مثل الحدة والعجلة - فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه " (2).
وهذه الأخبار - كما ترى - صريحة في اعتبار كون الشئ غير منكشف.
ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا (3).
فإن أراد من " المستور " من حيث ذلك المقول وافق الأخبار، وإن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة.
والملخص من مجموع ما ورد في المقام: أن الشئ المقول إن لم يكن نقصا، فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة، وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه، نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه. نعم، قد يحرم هذا من وجه آخر.
وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب فإن كان مخفيا