" فرع " الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وعن الخلاف: نفي الخلاف فيه (1)، وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه (2).
وعن المفيد: حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل (3)، وحكي عن سلار أيضا (4).
ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى:
* (ويحرم عليهم الخبائث) * (5) يشمل تحريم بيعها، وقوله عليه الصلاة والسلام:
" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (6)، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام (7)، وغيرها.
ويرد على الأول: أن المراد - بقرينة مقابلته لقوله تعالى:
* (يحل لهم الطيبات) * - الأكل، لا مطلق الانتفاع.
وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشئ، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم فهو كالطين المحرم، كما عرفت سابقا.