المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب، حرام، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال، وما يختص بالنساء من اللباس - كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات - على ما ذكره في المسالك (1).
وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال - كالمنطقة والعمامة -، ويختلف باختلاف العادات.
واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم (2) عدا النبوي المشهور، المحكي عن الكافي والعلل: " لعن الله المتشبهين من