عن محارم الله عز وجل... الخبر " (1).
واحتمال كونها متجاهرة، مدفوع بالأصل.
ومنها:
قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنه أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر (2).
ومنها:
قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس، كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس. ويدل عليه - مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب -: ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم، كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام،