[المسألة] الخامسة التطفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب (1)، ولعله استطراد، أو المراد اتخاذه كسبا، بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا، فيطفف للبائع.
وكيف كان، فلا إشكال في حرمته، ويدل عليه (2) الأدلة الأربعة.
ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به حكما، وإن خرج عن موضوعه.
ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما:
فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن، اشتغلت ذمته بما نقص.
وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن، فسدت المعاوضة في الجميع، للزوم الربا.
ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن، بجعل (3) ذلك عنوانا للعوض