لإشاعة الفاحشة في عموم الآية، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصده بعنوانه.
وكيف كان، فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا؟
مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، خصوصا المستفيضة الأخيرة (1)، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة.
والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة، إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها (2)، أيضا، لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة (3) عدمه، لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم. إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين، دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له.
وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم - نظير الألقاب المشعرة به -، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة، لعدم حصول كراهة للمقول فيه،