ومن أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.
والفرق بين فعل الواجب - المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه - وبين الحرام، هو قضاء العرف، فتأمل.
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه.
فالمحكي عن شرح الإرشاد - للمحقق الأردبيلي - أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب: عدم حرمة إبقاء الصور، انتهى.
وقرره الحاكي على هذه الاستفادة (1).
وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحقق الثاني - في جامع المقاصد - مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة، وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار وأواني النقدين (2)، وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها (3).
لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها.
ففي المقنعة - بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها - قال: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة