الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها على إسقاط صاحبها.
أما كونها من حقوق الناس: فلأنه ظلم على المغتاب، وللأخبار في أن " من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه " (1) وأن " حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله " (2).
وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل: