معايش العباد، فقال: " جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة:
فأول هذه الجهات الأربع (1) الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإجارات.
والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك، واجتناب جهات الحرام منها.
فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى: ولاية ولاة الجور.
فوجه الحلال من الولاية، ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، فالولاية له، والعمل معه، ومعونته، وتقويته، حلال محلل.
وأما وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالي الجائر، وولاية ولاته، فالعمل (2) لهم، والكسب لهم بجهة الولاية معهم (3) حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شئ من جهة المعونة له، معصية كبيرة من الكبائر.
وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء،