أحدهما - أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل.
والثاني - أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا، أو على ما احتملناه من التفصيل (1).
ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة، فالظاهر عدم فساد البيع، لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، أعني الإعانة على الإثم، أو المسامحة في الردع عنه.
ويحتمل الفساد، لإشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة - بعد قوله: " وكل بيع (2) ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق " -: " فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه... الخ " بناء على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية، كما لا يخفى.
لكن في الدلالة تأمل، ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام، لأن الفساد لا يتبعض.