- بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها، ولو بالصور الحاكية لها -، لعدم شمول الأدلة لذلك كله.
هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شئ يكون شبيها بشئ من خلق الله - ولو كان حيوانا - من غير قصد الحكاية، فلا بأس قطعا.
ومنه يظهر النظر في ما تقدم عن كاشف اللثام (1).
ثم إن المرجع في " الصورة " إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. وليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها (2) دلالة على جواز تصوير الناقص.
ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر، بل منع، وعليه، فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه، فإن قدر الباقي موجودا - بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه - حرم، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف.
ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام، لصدق التصوير بإكمال الصورة، لأنه إيجاد لها.
ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما، حتى لو بدا له في إتمامه.
وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير، أو لا يحرم إلا من حيث التجري؟ وجهان: من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه،