أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الإكتراث بالدين وعدم المبالاة، وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل (1)، انتهى.
والتقييد ب " ما يسمى استعمالا " في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة، وسد ساقية الماء بها، وإطعامها لجوارح الطير، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، لأن استعمال كل شئ إعماله في العمل المقصود منه عرفا، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما.
لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص " الانتفاع بالميتة " الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشئ، ولذا قيد هو قدس سره " الانتفاع " بما يسمى استعمالا (2).
نعم، يمكن أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا، تنزيلا لها منزلة المعدوم، ولذا يقال للشئ: إنه مما لا ينتفع به، مع قابليته للأمور المذكورة.
فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد (3) غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه