[المسألة] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا، لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة، غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه.
ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه رده، ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان - كما صرح به في التذكرة (1) - معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله، فكانت الخسارة عليه.
نعم، ناقشه في جامع المقاصد (2) في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.