عنه سلب صفة الاصطياد.
وكيف كان، فلا مجال لدعوى الانصراف.
بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية (1) من " السلوقي " مطلق الصيود، على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا (2).
ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال: " وعنى بالسلوقي كلب الصيد، لأن " سلوق " قرية باليمن، أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها " (3) وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود، لا كل سلوقي، لكن الوجه الأول أظهر، فتدبر.
الثالث: كلب الماشية والحائط - وهو البستان والزرع - والأشهر بين القدماء - على ما قيل (4) -: المنع.
ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين - كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم (5) - بل وأهل