للإطلاقات والظاهر منها - بحكم غلبة الاستعمال والوجود -: النقوش لا غير.
وفيه: أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط (1) الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم، فتعين حملها (2) على الكراهة، دون التخصيص بالمجسمة.
وبالجملة، " التمثال " في الإطلاقات المانعة - مثل قوله: " من مثل مثالا " - إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم، كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان، كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم (3) وما في تفسير الآية (4).
فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكم.
ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم، فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر، على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها، فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد - وإن كانت في هيئة حسنة معجبة - خارج، وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلق (5) الله لا على هيئة معجبة للناظر