حرمة اللعب بهذه الأشياء، ولا يجري دعوى الانصراف هنا.
الثالثة - المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار.
كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه.
والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة والفساد، بل صريح بعض أنه قمار (1).
وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله - في مصابيحه - بعدم الخلاف في الحرمة والفساد (2)، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض (3)، فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك، ومن المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية، دون خصوص الفساد.
ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام: أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر