وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع:
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر، أصليا كان أم مرتدا مليا، بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع (1)، وليس ببعيد، كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، وعتق الكافرة، وبيع المرتد، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، وغير ذلك.
وكذا الفطري على الأقوى، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف، لوجوب قتله.