(أي أولوية صحة البيع من النكاح الذي ثبت صحة الفضولية فيه)، ثم ناقش غير العمومات، ثم ذكر استدلال القائلين بالبطلان ثم ناقشهم.
أما صاحب الجواهر فقد ذكر استدلاله على صحة الفضولي، ثم ذكر استدلالا على البطلان وأجابه، ثم نقل استدلالين على الصحة وناقشهما، ثم استدل بالأولوية (أولوية صحة البيع من النكاح في الفضولي)، ثم بقضية عروة البارقي، ثم بصحيحة محمد بن قيس، ثم بروايات أخرى، ثم أجاب عن المناقشات.
ثم نقل القول بالبطلان مع أدلته ثم ناقشها.
وهنا تبدو ظاهرة التموج في كلام صاحب الجواهر، فلاحظ وتأمل.
5 " - قسم الشيخ البحث في الإجازة إلى البحث في حكمها، ثم في المجيز ثم في المجاز.
وأما صاحب الجواهر فقد دخل في الموضوع بصورة فجائية وقال:
" ثم إن الأقوى كون الإجازة المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في الصحة كاشفة... " من دون أن يقسم البحث إلى البحث في حكم الإجازة والمجيز والمجاز...
6 " - أن الشيخ قدس سره دخل في البحث في الإجازة وشرائطها، ثم في المجيز وشرائطه بصورة مستقلة وبترتيب.
أما صاحب الجواهر فلم يبحث إلا في بعض شروط الإجازة والمجيز بصورة متفرقة.
وموارد كثيرة أخرى.
ويمكننا أن نقول باختصار: إنه لم يتوسع أحد ممن تقدم على