أقول: والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي - في كتاب النوادر - بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، وفيه: " سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شئ له دم فيموت؟ قال عليه السلام: تبيعه لمن يعمله صابونا... الخبر " (1).
ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة - كالصبغ والطين ونحوهما -، أم يقتصر على المتنجس المنصوص - وهو الدهن - غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال:
من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، بل عرفت من المسالك (2) نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له إلى نص الأصحاب.
ومما تقدم في مسألة جلد الميتة: من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين - كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني (3) وغيرهم - دوران المنع عن بيع النجس