- كما هو ظاهر الآية (1) - دون أصل العمل، فدل على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة.
وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك " (2).
ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن عليا عليه السلام يكره (3) الصور في البيوت " (4) بضميمة ما ورد في رواية أخرى - مروية في باب الربا -: " أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال " (5).
ورواية الحلبي - المحكية عن مكارم الأخلاق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر " (6).
هذا، وفي الجميع نظر:
أما الأول، فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة، وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه.