لطيفة من الصبغ.
والحاصل، أن مثل هذا لا يعد قرينة - عرفا - على تخصيص الصورة (1) بالمجسم (2).
وأظهر من الكل، صحيحة ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال: لا بأس ما لم يكن شيئا (3) من الحيوان " (4)، فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش.
ومثل قوله عليه السلام: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام " (5). فإن " المثال " و " التصوير " مترادفان - على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة (6) -.
مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه، هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع، دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال.
ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة، التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه، فضلا عن اختراعها، ولذا منع