وإن خرج عن الحكم، بناء على اعتبار التأثير عند السامع، وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول.
نعم، لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه، إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق، فيحمل فعل المتكلم على الصحة، كما سيجئ في مسألة الاستماع (1).
والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه، مع كون الذم والتعيير في موقعهما، بأن كان مستحقا لهما، وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم.
هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، أما لو كان مرددا بين أشخاص، فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق، كما لو قال: " جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا " إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان، كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب.
وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، كأن يقول:
" أحد ابني زيد، أو أحد أخويه كذا وكذا " (2) ففي كونه اغتيابا لكل منهما، لذكرهما بما يكرهانه من التعريض، لاحتمال كونه هو المعيوب، وعدمه،