وعن الخصال - في الصحيح - عن عمار بن مروان، قال: " كل شئ غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها: ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها: أجور القضاة، وأجور الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، وأما الرشا في الأحكام - يا عمار - فهو الكفر بالله العظيم " (1). ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وفي رواية يوسف بن جابر: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة " (3).
وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتكون ظاهرة (4) في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة.
وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل (5)، وإليه